Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 82

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. بدع الأعياد
  3. الاحتفال بالمولد والنصف من شعبان

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٧٣٨) :

س١: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي ﷺ -النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟

ج١: (أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.

(ب) في السنة عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور، وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. ولكن لا يستباح فيها ما حرم الله ﷿.

(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي ﷺ ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه ﵃ لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.

(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 82 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.