Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 8

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لباس الرجل إلى نصف ساقيه

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٠٤٤)

س٤: هل يجب على الرجل لبس ثياب قصيرة الذيل والأكمام أم أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهل يجب أن تكون الأكمام غير واسعة أيضا؟

ج ٤: لباس الرجل إلى نصف ساقيه، ولا بأس أن يطيله إلى الكعبين، ويحرم عليه أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين.

أما سعة أكمام ملابس الرجل وضيقها فلا حرج في ذلك،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.