Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 9

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. الحكمة من النهي عن الإسبال

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٨٨١)

س٢: أريد حكما واضحا ومقنعا في عدم إباحة تطويل - إسدال - الثوب، وخاصة أنني سمعت من أحد العلماء أنه لا مانع من إسدال الثوب إذا لم يكن عن بطر وتكبر؛ لأن الحكمة من عدم الإسدال في زمن الرسول ﷺ هو: لوجود الوحل وعدم نظافة الطرقات، أما الآن فالإنسان يستخدم سيارته دائما، وكذلك الطرقات نظيفة جدا، فما العمل؟

ج٢: أخطأ من حصر حكمة تحريم الإسبال فيما ذكر، بل من حكمته: أنه مظهر من مظاهر الكبر والإسراف، والأصل العمل بالنص الوارد في ذلك، ظهرت الحكمة أم لم تظهر.

وبالله التوفيق: صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 9 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.