Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 10

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. حكم الإسبال وهل ينتقض الوضوء منه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٣٩٠)

س١: ما حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه أم لا، والسراويل والرداء والجبة، وهكذا ثياب أخر كلهن في حكم الإسبال سواء أم لا؟

ج١: الإسبال في الملابس حرام، والإزار والجبة والسراويل وسائر الثياب في ذلك سواء، ولكنه لا ينقض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 10 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.