Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 14

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. السراويل بحكم الملابس في تطويلها وتقصيرها

الفتوى رقم (١٥٦٨٧)

س: أنا في مهنة يلزم على أن أخيط السراويل، وهي دائما بيد الإنسان يستطيع أن ينزلها أسفل من الكعبين أو فوق الكعبين، فهل علي شيء في ذلك إذا طال الإسبال أو لم يسبل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: عليك أن تفصل وتخيط السراويل التفصيل الشرعي الذي ليس أسفل من الكعبين، فإن طلب منك أسفل من الكعبين فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن النبي ﷺ قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار (١) » ، ولا يحل لمسلم أن يعين على فعل محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 14 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.