Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 27

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. اللباس الذي يلبسه خريجو المدارس بعد التخرج

أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي ﷺ «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (٢) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وثبت في (صحيح مسلم) : أن عمر ﵁، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد ﵁، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .

وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد ﷺ، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 27 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.