Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 84

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. بدع الأعياد
  3. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٢٨٩) :

س٢: إن ابني يقيم حاليا مع والدته، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بـ (عيد ميلاد) وهي حفلة تتخللها المأكولات والشموع بعدد سنين عمره كل شمعة تمثل سنة يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟

ج٢: لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد؛ لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » ، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال ﵇: «من تشبه بقوم فهو منهم (٢) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 84 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.