داود والنسائي والترمذي، وزاد: (أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان ﵄، أنه قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: «أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (١) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب ﵁، أنه قال لمعاوية: « (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (٢) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (٣) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 24, halaman 30
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 30 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18432)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.