Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 30

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. جلد الثعلب هل يطهر بالدبغ

داود والنسائي والترمذي، وزاد: (أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان ﵄، أنه قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: «أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (١) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب ﵁، أنه قال لمعاوية: « (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (٢) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (٣) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 30 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.