Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 31

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. جلد الحيوان المفترس إذا عمل على هيئة حيوان هل يأخذ حكم التمثال

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٦٢١)

س١: نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان، والتي لها ظل؟ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق له، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع في قوالب أعدت لذلك.

لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط، فهل تسري عليه الحرمة أم هو مباح؟ مادام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم.

ج١: يحرم اتخاذ ما ذكره لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.