Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 37

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الثوب القصير والسلسلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨١٤٩)

س٢: من رأى مسلما يلبس الثوب القصير والبنطلون، ويجعل سلسلة في عنقه هل نصلي وراءه أم لا؟

ج٢: لبس الثوب القصر محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (١) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 37 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.