Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 41

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. كيفية لبس العمامة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٧٢)

س٣: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة ﵁، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله ﷺ في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (١) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.

ج٣: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.

ثانيا: ثبت من فعله ﷺ أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.

ثالثا: ثبت من هديه ﷺ في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 41 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.