السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٧٢)
س٣: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة ﵁، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله ﷺ في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (١) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.
ج٣: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.
ثانيا: ثبت من فعله ﷺ أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.
ثالثا: ثبت من هديه ﷺ في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع