Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 47

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الحرير

لبس الحرير

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٣٨١٠)

س٨: هل لبس الحرير حرام، وهل يدخل في ذلك الحرير الصناعي؟

ج٨: لبس الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال، لما أخرجه البخاري ﵀، عن حذيفة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها (١) » ؛ ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (٢) » ، أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 47 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.