Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 51

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الحرير للرجال وحكم خياطته

فلعل هذا الأمر منتشر فيها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للذكور لبس الحرير؛ لأن الله حرم على ذكور هذه الأمة لبس الذهب والحرير، قال النبي ﷺ: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (١) » متفق عليه، وقال ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم (٢) » ، ويجب منع محلات الخياطة التي تخيط ملابس الحرير للرجال؛ لأن هذا منكر يجب تغييره ومنعه، قال النبي ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع بلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٣) » . إلا إذا كان هذا الحرير صناعيا، فإنه لا يحرم لبسه على الرجال؛ لأنه ليس حريرا حقيقيا، وإنما الحرير الحقيقي هو الذي يصنع مما تنتجه دودة القز، ويباح للرجال من الحرير ما كان موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.