Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 58

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. خاتم الفضة للرجال

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٢٠)

س٤: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟

ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي ﷺ أو في كفه (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 58 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.