السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٢٣)
س٣: كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.
ج٣: الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ﵁، أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على