Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 61

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الخاتم الفضي للرجال

الفتوى رقم (٤٦٤٤)

س: ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلا وأيضا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري: (دبلة الزواج) ، وهل هي تشبه بالكفار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

ج: أولا: لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة.

ثانيا: ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.