Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 65

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس خاتم الحديد للرجال

والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري ﵁، «أن النبي ﷺ قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: " التمس ولو خاتما من حديد (١) » ، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب، أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي ﷺ كان خاتمه من فضة كما ثبت ذلك في الصحيحين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 65 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.