Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 66

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. مكان لبس خاتم الفضة

الفتوى رقم (١٢٥٤٩)

س: ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في (صحيح مسلم) يقول ما معناه: «نهى رسول الله ﷺ عن التختم في السبابة والوسطى» ، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى: «في الوسطى والتي تليها» . فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين؟

ج: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها»

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 66 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.