الفتوى رقم (١٩٢٩٨)
س: حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟
ج: اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي ﷺ أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (١) » ولأنه ﷺ «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة،