Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 71

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

ج ٨: الأصل الثابت قولا وعملا تحريم الذهب والفضة على الرجال، شربا في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما، أو لما نسج أو حلي بهما أو نحو ذلك، إلا ما دل الدليل على جوازه، كخاتم الفضة وتضبيب إناء بها، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقي على أصل التحريم، إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليف السن بهما أو بأحدهما - فيجوز للضرورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 71 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.