Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 84

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

الفتوى رقم (١٦٤٦١)

س: هل يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال، وسعر بعضها رخيص مثل ١٢٠ ريال ونحوه، وهل يجوز شراء الملاعق والسكاكين المطلية بالذهب؟ أرجو إفادتي عن هذه الأواني التي قد يكون عليها طلاء فقط.

ج: لا يجوز شراء الأواني والملاعق والسكاكين المطلية بالذهب، لنهي النبي ﷺ عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يشمل الإناء الخالص من الذهب والفضة، والمطلي بهما والملاعق والسكاكين في حكم الأواني.

وكذلك لا يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال؛ لأن النبي ﷺ حرم لبس الذهب على الرجال وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 84 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.