Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 85

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. بيع أواني الفضة والمتاجرة بثمنها

واختلط هذا المال بمال الحج، وهو تقريبا (١٢٠٠٠) جنيه مصري، وكانت أرباحهم حوالي (٢٠٠٠) جنيه مصري تقريبا، بعد تشغيلهم لمدة ٣ أعوام، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل حتى أطهر مالي؟

ج: ثبت في (الصحيحين) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١) » .

وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢) » .

وإذا حرم الشيء حرم بيعه وشراؤه وثمنه، وعليه فلا يجوز لك أخذ ثمن ما بعته مما صنع من فضة للشرب والأكل به، ولا أخذ أرباحه؛ لأن ما نما وتولد من حرام فهو حرام، فإذا استطعت فرز هذا المال الحرام فالحمد لله، وإلا فاجتهدي في ذلك، ويكفي في هذا غلبة الظن، وطريق الخلاص من هذا المال المحرم صرفه في وجوه البر دون أن تنوين به الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 85 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.