Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 95

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. صلاة المرأة بثياب الرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦١)

س ١: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟

ج ١: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (١) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 95 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.