السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦١)
س ١: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج ١: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (١) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢) »