Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 96

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس ملابس الكفار

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٥٨)

س ٣٣: هل يجوز لبس ملابس الكفار، وهل يجوز حمل المصحف (القرآن) إلى بلادهم؟

ج ٣: أولا: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، والتي تعتبر شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم، والتشبه بهم لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك.

ثانيا: حمل المسلم المصحف (القرآن) إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؟ لنهي النبي ﷺ عن السفر به إلى بلادهم؟ خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه، أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (١) » ، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 96 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.