Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 192

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الذبح لغير الله
  4. الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٤٥٠) :

س٤: هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم: ولي الله فلان ابن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم.

ج٤: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها أو من الثمار والزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام، وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات، رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور.

وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه الفتوى رقم (١٨٩) الآتي نصها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.