Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 125

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. السلام
  4. حكم المصافحة باليدين

ج ٢: مصافحة الرجل المسلم لأخيه المسلم باليد مشروعة، لما ورد في ذلك من الأدلة، ومصافحة الرجل باليد للمرأة التي ليس هو لها محرم لا تجوز، أما المصافحة باليدين جميعا فلا نعلم فيه شيئا، ولكنه لا ينبغي، فالأولى أن يكون بواحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 125 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.