Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 134

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. السلام
  4. المصلي هل يرد السلام

ج ٦: يرده بالإشارة أو بعد السلام؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن عبد الله ﵁ قال: «كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا (١) » وروى أبو داود من حديث ابن عمر عن صهيب قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه» ، أخرجه النسائي والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 134 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.