Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 140

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. السلام على أهل الكتاب
  4. بدء الكفار بالسلام

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س٣٠: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟

ج ٣٠: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام ولو كان من ذوي الهيئات، لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك؛ كقوله ﷺ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١) » الحديث. رواه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 140 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.