Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 98

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. أنواع من البدع
  3. الولائم التي تقدم إلى الأولياء

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٥٩٦) :

س٤: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك؟

ج٤: لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء؛ لأن هذا من البدع المحدثة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، ولا يجوز للمسلم حضورها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) .

وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة أو حصول المدد منهم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.