Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 156

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. الصلاة على الرسول ﷺ بلفظ المخاطب

س ٣: هل الصلاة على النبي ﷺ بلفظ المخاطب تجوز، وهل يجوز قول: (الله ورسوله أعلم) في الأمور الشرعية بعد وفاة النبي ﷺ؟

ج ٣: الصلاة والسلام على النبي ﷺ بلفظ المخاطب مشروعة، كما ثبت ذلك في حديث التشهد في الصلاة، وإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليقل: " لا أدري " أو يقول: (الله أعلم) . ولا يقول: (الله ورسوله أعلم) بعد وفاة الرسول ﷺ لأن الرسول ﷺ لا يدري عما يحدثه الناس بعده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 156 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.