Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 206

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. التسبيح بالسبحة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٣٠٠)

س ١: ما حكم الإسلام في استخدام السبحة، وهل يجوز استخدام السبحة التي أدخل في صنعها بعض الأحجار الكريمة، حتى إن هناك سبحات مصنوعة من الذهب الخالص، ومطعمة بالماس والياقوت والمرجان، وما هو أفضل: التسبيح بالأصابع أم بالسبحة المصنوعة بالأحجار الكريمة؟

ج ١: استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها، وأما استخدام السبحة المصنوعة من ذهب أو فضة أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة فلا يجوز استخدامها، للأدلة الدالة على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 206 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.