Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 212

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. دعاء الوضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٢٧٨)

س ١: ما حكم التوضؤ من غير التشهد أو التعوذ؟

ج ١: من ترك التشهد بعد الفراغ من الوضوء فقد ترك سنة، ولا يبطل وضوءه بذلك، بل وضوءه صحيح، أما التعوذ فليس بسنة في الوضوء، وإنما تشرع التسمية في أوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 212 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.