Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 217

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في (سننه) ذلك عنه من طريق ضعيف، قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ، «أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال ﷺ: (أقامها الله وأدامها) (١) » وسبب ضعفه أن في سنده رجلا مبهما، والمبهم لا يحتج به، وبذلك يتبين أن قول: (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) غير مشروع، لعدم ثبوته عنه، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 217 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.