Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 220

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. الدعاء للوالدين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٧٣)

س ٢: الإنسان مطلوب منه أن يدعو للآباء والأجداد، ومنهم من كان لا يوالي دعاة التوحيد، ولا يحبونهم حسب قول بعض من عاصرهم، فكيف حكم الدعاء لهم.

ج ٢: من مات على الشرك فلا يجوز الدعاء له، ومن كان حيا مشركا أو عاصيا فإنه يدعى له بالهداية لعل الله أن يهديه، ومن مات على التوحيد فإنه يدعى له، وكذلك من لا تعلم حاله ممن ظاهرهم الإسلام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 220 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.