Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 269

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الأدعية والأذكار
  4. أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٨٨٠)

س ٦: السبحة: الحنابلة أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح بدعة؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك، إنما يتم بالأصابع. المالكية: يرون جواز ذلك بعد الصلاة.

ج ٦: عد التسبيح بالسبحة جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، ولا فرق بين ما بعد الصلاة وغيره، والعد بالأصابع أفضل؛ اقتداء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 269 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.