Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 311

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. التائب من المعاصي ثم يعود إليها هل تقبل توبته

١ - الإقلاع عن الذنب.

٢ - الندم على ما فات.

٣ - العزم على عدم العودة إليه.

وإن كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو: استباحته والتحلل منه، أو إعطاؤه حقه، لكن إذا كانت التوبة صحيحة لم تؤاخذ بما قبلها، وإنما تجب عليك التوبة مما حدث بعدها، وهكذا كلما حدث ذنب وجبت التوبة منه بالشروط المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 311 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.