Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 318

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. الصدق في التوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٠٢٥)

س ٣: ما حكم من يتوب ثم يعود إلى نفس الذنب؟

ج ٣: إذا كان قد أخلص في توبته من الذنب، وصدقت نيته، وأقلع عنه وندم عليه، ثم وسوس له الشيطان وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فوقع في ذلك الذنب ثانيا أو ثالثا، وهكذا - فهذا لا يعيد إليه الذنب الذي صدقت توبته منه، وعليه أن يتوب مما طرأ عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 318 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.