Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 339

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. التوبة من الكبائر

ج٤: التوبة تقبل من جميع الذنوب، كبائرها وصغائرها، ومنها الشرك والكفر والقتل بغير حق، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) وقد أجمع أهل العلم أن هذه الآية في التائبين، والنبي ﷺ قال: «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها (٣) » ، ويشترط لقبول التوبة ثلاثة شروط:

أحدها: الإقلاع عن الذنب خوفا من الله وتعظيما له.

الثاني: العزم على أن لا يعود إليه.

الثالث: الندم على ما فات.

وإن كان الذنب مظلمة لأحد من الناس فلا بد من إعطائه حقه أو استحلاله منه، فإن لم يتيسر له استحلاله من الغيبة فالواجب عليه مع التوبة أن يذكره بأحسن ما يعلمه عنه من الخصال الحميدة في المجالس التي اغتابه فيها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 339 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.