Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 345

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. إذا زنى بامرأة وأنجب منها ثم تزوجها هل الزواج منها يعتبر توبة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٩٦٤٣)

س٥: إذا اعتدى إنسان على فتاة وأنجب منها، وبعد ذلك تزوجها، هل يعتبر هذا الزواج توبة أم لا؟

ج٥: مجرد زواجه بها لا يعتبر توبة، وإنما التوبة بالرجوع إلى الله، والندم على ما حصل من الزنا، والعزم على عدم العود إلى الزنا لو أتيحت الفرصة، فإذا تابا هذه التوبة ثم تزوجها بعد استبرائها بحيضة أو ولادتها إذا كانت حاملا، وكان ذلك عن طريق وليها الشرعي مع المهر ورضاها - صح العقد وصارت زوجة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.