Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 349

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. التوبة من اللواط

هذه الكبيرة أو غيرها من الكبائر أن يكون من المتقين؟ وما يفعل هذا الشخص إن كانت بلده لا تقيم حدود الله؟ وما الحل لهذا الشخص إذ هو مريض من صغره بهذا المرض، وهو الآن عمره ما يقرب من سن العشرين؟ وما هو الحد الصحيح لهذه الجريمة الشنيعة (اللواط) خاصة وأن هذا الشخص فعل وفعل به؟ هل كما يقول بعض المشائخ عندنا: إن الحد على هذه الجريمة (اللواط) متروك للحاكم حيث إنه لم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، ولم يتفق الخلفاء الأربعة على حد واحد لها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

ج: أولا: أجمع المسلمون على أن فعل اللواط من الكبائر التي حرم الله تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (٢) أي: متجاوزون من الحلال إلى الحرام. وأخرج الترمذي، والنسائي، وابن حبان في (صحيحه) : أن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها (٣) » .

ثانيا: باب التوبة مفتوح لجميع العصاة حتى الكفار، حتى تخرج الشمس من مغربها، وشروط التوبة من حقوق الله هي:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 349 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.