Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 364

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. أراد التوبة من العقوق ولكن والديه توفيا

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٧٤)

س١: ما حكم من أراد التوبة وقد مات والداه وهو لهما عاق؟

ج١: عليه التوبة إلى الله من العقوق، وأن يحسن إلى والديه الميتين بالدعاء لهما، ويحسن بالصدقة عنهما، والحج والعمرة عن كل واحد منهما إذا كان قد حج عن نفسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 364 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.