Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 366

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. التوبة
  4. تاب من ذنوبه الكثيرة إلا المال الحرام بقي معه

وجوبها - فإن التوبة هي الإتيان بالصلاة مع الدخول إلى الإسلام من جديد، وهذا يجب ما قبله، ولا يلزمه التخلص من الأموال التي حصل عليها من تجارة محرمة في حال كفره؛ لقول الله تعالى عن الكفار: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 366 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.