Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 419

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الطب
  4. إعطاء الرجل الحقنة للمرأة إذا تعذر وجود طبيبة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٥٣٩)

س ٥: ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خاصة أنه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة في الحي تقوم بتلك المهمة، وربما توجد امرأة مسلمة تستطيع القيام بتلك المهمة، ولكن في مكان ليس بالقريب، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأولى أن يتولى ذلك رجل مسلم؟

ج ٥: الأصل في هذا الباب أن يتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة، فإن تعذرت ودعت الضرورة على أن يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 419 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.