Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 424

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الطب
  4. تمريض المرأة لوالد زوجها والاطلاع على عورته

الفتوى رقم (٢٠٦٦٤)

س: يوجد لي أخت متزوجة، وشاء الله أن يصاب والد زوجها بشلل نصفي، وهو على الفراش ولا يقدر يقوم من على فراشه، وأختي هي التي تقوم بشؤونه، ولا يوجد عندهم شغالة، بل هي التي تغسله وتروح به للحمام وتغير له، فهل هي تعتبر محرما له أم لا؟ أرجو النصح.

ج: إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة، ولكن تجعل ساترا على العورة، وتغسلها من ورائه، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) والمسح بالمناديل الخشنة المنقية ثلاث مرات أو أكثر يقوم مقام الاستنجاء بالماء إذا أنقى المحل من أثر البول والغائط.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 424 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.