Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 436

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. الطب
  4. إجراء العادة السرية في المختبر للحاجة

أسئلة عن حكم إجراء العادة السرية في المختبر بالمستشفيات لغرض التحليل من مشكلة العقم، بحيث يتم تسليم العينة للمختبر بعد عشر دقائق من خروج المني، ولا يصلح بعد خروجه بمدة طويلة. لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا في حكم العادة السرية لغرض إجراء التحاليل الطبية لمشكلة العقم أو غيره من الأمراض التي تتطلب تحليل عينة من المني في المختبر.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه نظرا لمسيس الحاجة إلى ذلك، وكون المصلحة المرجوة في ذلك تربو على المفسدة الحاصلة بالاستمناء - فيجوز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 436 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.