Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 26

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. العلاج بالحيات

سكرا خفيفا، هل يجوز التداوي بهذا السمن إذا ثبت أنه مفيد للمرض، وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار.

ج ١: أولا: لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وهو منهي عنه بقول النبي ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (١) » الحديث.

ثانيا: لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء، وميتتها نجسة، والتداوي بالمحرم حرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 26 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.