Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 36

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. العلاج بشحم النمر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٩)

س ٢: يوجد في الأسواق ما يسمى (شحم النمر) فهل يجوز استخدامه للعلاج ونحوه؟

ج ٢: لا يجوز تعاطي شحم ما حرم الله أكله ولو كان للعلاج، ومن ذلك النمر؛ لأن له نابا يفترس به، وقد «حرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 36 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.