Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 41

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. العلاج من كتاب الطب للسيوطي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٤)

س ٢: هل يجوز التداوي بما في كتاب: (الطب والحكمة) للسيوطي، وهل يجوز أخذ الأجرة على المعالجة ووصف الدواء حسبما هو مفصل في هذا الكتاب أم لا، وهل يجوز أخذ الأجرة على الرقية من عين أو حسد، وهل هي جائزة هذه الرقية أم لا؟

ج ٢: التداوي بما ثبت عن الله ورسوله مشروع، وكذلك التداوي بالأدوية الطبيعية التي لا محذور فيها، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك لثبوت الأدلة الشرعية في ذلك، أما تناول شيء من الأدوية المحرمة والأدوية التي يكون المتداوي في شك منها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه أنه نهى عن التداوي بالمحرمات، وثبت عنه أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 41 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.