Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 50

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. خنثى مشكل

أرجو من حضرة المشايخ العلماء إصدار فتوى شرعية بذلك في أقرب فرصة إذا أمكن؛ حيث إنهم متوقفون عن إجراء العملية لحين صدور الفتوى الشرعية. هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان المتوقع في هذا الإنسان ألا تتميز حاله من ذكورة وأنوثة بعد إجراء العملية، ولا يمكن زواجه على أنه رجل أو امرأة، فلا تجرى له العملية في هذه الحال؛ لأن إجراءها حينئذ عبث، بل يؤخر إجراؤها حتى يتغير إلى حال يتوقع معها التمايز من إجرائها، والانتفاع بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (١) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 50 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.