Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 65

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. العلاج بالدم
  3. إعطاء المرأة من دم زوجها

العلاج بالدم

الفتوى رقم (٤١٩)

س: امرأة عملت لها عملية بالمستشفى، وقرر الدكاترة حاجتها إلى دم، وحللوا دم زوجها فوجدوه يطابق دمها، فأخذوا لها منه ربع كيلو تقريبا، ولكنه لم يكف، فأخذ الزوج لزوجته المريضة من ناس آخرين، فهل لتقويتها بدم زوجها أو الناس الآخرين تأثير من الناحية الشرعية؟

ج: إذا كانت المريضة أو المريض لا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بدم غيره، وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض، وغلب على ظن أهل المعرفة بذلك انتفاعه به- فلا بأس بعلاجه وتخليصه من مرضه بدم غيره، وليس كالرضاع، فلا تأثير له في نشر الحرمة على كل حال، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 65 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.